All legislation

مرسوم Decree No. 2891 04/05/2000

حصر اجازة مدرسة امجاد الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) باسم احد الشريكتين (هدى خطار ذبيان).

Type
مرسوم · Decree
Number
2891
Date
04/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2891 تاريخ 04/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على المرسوم رقم 11627 تاريخ 02/01/1998

والمتضمن طلب الاجازة للسيدة صفاء حسن قصير فتح

مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية,

مع حق التدريس صيفا في الشويفات (قضاء عاليه) على

العقار رقم 809 باسم "مدرسة امجاد".

بناء على القرار رقم 898/م/98 تاريخ 24/07/1998

المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة

وتحديد عدد تلامذتها بتسعماية وخمسين /950/ تلميذا

وتلميذة كحد اقصى على ان تكون بادارة الآنسة

نبيلة محمد قصير,

بناء على المرسوم رقم 13592 تاريخ 23/11/1998

المتضمن الاجازة للسيدة صفاء حسن قصير ادخال السيدة

هدى خطار ذبيان شريكة في اجازة المدرسة المذكورة,

بناء على القرار رقم 973/م/99 تاريخ 28/12/1999

المتضمن الترخيص للسيدتين صفاء حسن قصير وهدى

خطار ذبيان صاحبتي اجازة المدرسة المذكورة

اضافة طابق الى المبنى وتحديد عدد التلامذة

الاجمالي في المدرسة بالف واربعماية وخمسة عشر

/1415/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى,

بناء على الاستدعاء رقم 3226/12 تاريخ 15/11/1999

المقدم من الشريكة في اجازة المدرسة السيدة هدى

خطار ذبيان والمتضمن طلب حصر الاجازة باسمها بعد

تنازل شريكتها السيدة صفاء حسن قصير عن الاجازة

لمصلحتها لدى الكاتب العدل في بيروت السيد زكي

ابو طعام تحت الرقم 4511/99 تاريخ 03/06/1999 .

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة "مدرسة امجاد" الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 809 باسم الشريك في اجازتها السيدة هدى خطار ذبيان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في: 4 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون