المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة "مدرسة امجاد" الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 809 باسم الشريك في اجازتها السيدة هدى خطار ذبيان.
مرسوم Decree No. 2891 04/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على المرسوم رقم 11627 تاريخ 02/01/1998
والمتضمن طلب الاجازة للسيدة صفاء حسن قصير فتح
مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية,
مع حق التدريس صيفا في الشويفات (قضاء عاليه) على
العقار رقم 809 باسم "مدرسة امجاد".
بناء على القرار رقم 898/م/98 تاريخ 24/07/1998
المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة
وتحديد عدد تلامذتها بتسعماية وخمسين /950/ تلميذا
وتلميذة كحد اقصى على ان تكون بادارة الآنسة
نبيلة محمد قصير,
بناء على المرسوم رقم 13592 تاريخ 23/11/1998
المتضمن الاجازة للسيدة صفاء حسن قصير ادخال السيدة
هدى خطار ذبيان شريكة في اجازة المدرسة المذكورة,
بناء على القرار رقم 973/م/99 تاريخ 28/12/1999
المتضمن الترخيص للسيدتين صفاء حسن قصير وهدى
خطار ذبيان صاحبتي اجازة المدرسة المذكورة
اضافة طابق الى المبنى وتحديد عدد التلامذة
الاجمالي في المدرسة بالف واربعماية وخمسة عشر
/1415/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى,
بناء على الاستدعاء رقم 3226/12 تاريخ 15/11/1999
المقدم من الشريكة في اجازة المدرسة السيدة هدى
خطار ذبيان والمتضمن طلب حصر الاجازة باسمها بعد
تنازل شريكتها السيدة صفاء حسن قصير عن الاجازة
لمصلحتها لدى الكاتب العدل في بيروت السيد زكي
ابو طعام تحت الرقم 4511/99 تاريخ 03/06/1999 .
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة "مدرسة امجاد" الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 809 باسم الشريك في اجازتها السيدة هدى خطار ذبيان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في: 4 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون