All legislation

قرار Decision No. 93 05/04/2000

الترخيص للسيد نبيل ابراهيم ابي عاد بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
05/04/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 05/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم

من السيد نبيل ابراهيم ابي عاد المسجل تحت رقم

993/3 تاريخ 24/02/2000 ,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة, في

محضرها رقم 884 (زراعة) تاريخ 07/03/2000 منح

السيد نبيل ابراهيم ابي عاد الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد نبيل إبراهيم أبي عاد من مواليد دفون عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1997. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت، في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية.