المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد نبيل إبراهيم أبي عاد من مواليد دفون عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1997. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 93 05/04/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم
من السيد نبيل ابراهيم ابي عاد المسجل تحت رقم
993/3 تاريخ 24/02/2000 ,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة, في
محضرها رقم 884 (زراعة) تاريخ 07/03/2000 منح
السيد نبيل ابراهيم ابي عاد الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد نبيل إبراهيم أبي عاد من مواليد دفون عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1997. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت، في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية.