All legislation

مرسوم Decree No. 2878 03/05/2000

الغاء الترخيص المعطى للبنانية السيدة ليزا ايلي مسعد باكتساب الجنسية الغانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
2878
Date
03/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1512-1513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2878 تاريخ 03/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 9670 تاريخ 13/02/1975

الترخيص للسيدة ليزا ايلي مسعد من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ليزا ايلي

مسعد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه.

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/04/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9670 تاريخ 13/2/1975 المتعلق بالترخيص للسيدة ليزا إيلي مسعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر