المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9670 تاريخ 13/2/1975 المتعلق بالترخيص للسيدة ليزا إيلي مسعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 2878 03/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 9670 تاريخ 13/02/1975
الترخيص للسيدة ليزا ايلي مسعد من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ليزا ايلي
مسعد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه.
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/04/2000 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9670 تاريخ 13/2/1975 المتعلق بالترخيص للسيدة ليزا إيلي مسعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر