المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير بشارة للصيرفة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 545 .
قرار Decision No. 7569 20/04/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1999 ل "شركة سمير
بشارة للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/04/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير بشارة للصيرفة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 545 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 نيسان 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه