المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد زياد سليمان معلوف من مواليد زحله عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 1998. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 95 05/04/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم
مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل
المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم
من السيد زياد سليمان معلوف المسجل تحت رقم 1005/3
تاريخ 24/02/2000 ,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة, في محضرها
رقم 884 (زراعة) تاريخ 07/03/2000 منح السيد زياد
سليمان معلوف الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسيد زياد سليمان معلوف من مواليد زحله عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 1998. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت، في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية.