All legislation

قرار Decision No. 95 05/04/2000

الترخيص للسيد زياد سليمان معلوف بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
05/04/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 05/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم

مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل

المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم

من السيد زياد سليمان معلوف المسجل تحت رقم 1005/3

تاريخ 24/02/2000 ,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة, في محضرها

رقم 884 (زراعة) تاريخ 07/03/2000 منح السيد زياد

سليمان معلوف الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد زياد سليمان معلوف من مواليد زحله عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 1998. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت، في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية.