ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على المرسوم رقم 4948 تاريخ 13/03/1982
(المتضمن الاجازة للسيد جوزف شديد معلوف وزوجته
السيدة هدى ميشال ظريفة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية,
خارجية, مختلطة, في كرم الزيتون - الشياح (قضاء
بعبدا) على العقار رقم 3564 باسم "مدرسة الهدى").
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة: هدى ميشال
ظريفة وولديها زياد وفادي معلوف المسجل برقم
999/12 تاريخ 26/02/99 , والمتضمن طلب الموافقة
لهم على ادخال السيدين زياد وفادي شريكين في اجازة
مدرسة الهدى, واضافة بناء وتعيين السيد فادي جوزف
معلوف مديرا لها بعد ان تنازل سائر الورثة عن حقوقهم
لصالح الشريكين بموجب التنازل المسجل لدى كاتب
العدل الاستاذ جورج رزق رقم 1637/99 ,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة هدى ميشال ظريفة, صاحبة اجازة مدرسة الهدى الكائنة في كرم الزيتون الشياح (قضاء بعبدا) ادخال ولديها زياد وفادي جوزف معلوف شريكين معها في اجازة المدرسة المذكورة واضافة البناء القائم على العقارات رقم 1897 ورقم 3562 ورقم 3563 الى مبناها القديم القائم على العقار رقم 3564 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون