المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة اليونانية للانباء وهي ثلاثة اجهزة كمبيوتر حديثة Compaq pentium III/450MHZ 64MB RAM 4.2 GB HD CD-ROM and network card الى الوكالة الوطنية للاعلام.
مرسوم Decree No. 2877 03/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته, ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/02/2000 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة اليونانية للانباء وهي ثلاثة اجهزة كمبيوتر حديثة Compaq pentium III/450MHZ 64MB RAM 4.2 GB HD CD-ROM and network card الى الوكالة الوطنية للاعلام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورح قرم