All legislation

مرسوم Decree No. 2877 03/05/2000

قبول هبة ثلاثة اجهزة كمبيوتر مقدمة من الوكالة اليونانية للانباء الى الوكالة الوطنية للاعلام.

Type
مرسوم · Decree
Number
2877
Date
03/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2877 تاريخ 03/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته, ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/02/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة اليونانية للانباء وهي ثلاثة اجهزة كمبيوتر حديثة Compaq pentium III/450MHZ 64MB RAM 4.2 GB HD CD-ROM and network card الى الوكالة الوطنية للاعلام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورح قرم