All legislation

مرسوم Decree No. 2894 04/05/2000

تصحيح رقم العقار القائمة عليه "مدرسة دار اليتيم العربي" الكائنة في محلة الدكرمان - صيدا.

Type
مرسوم · Decree
Number
2894
Date
04/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1517-1518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2894 تاريخ 04/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على المرسوم رقم 13337 تاريخ 31/10/98

(المتضمن الاجازة لجمعية دار اليتيم العربي

في صيدا بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم

الابتدائي, داخلية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية,

على العقار رقم 5 من منطقة الدكرمان العقارية

صيدا باسم "مدرسة دار اليتيم العربي",

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية دار اليتيم

العربي في صيدا المسجل برقم 7049/12 تاريخ

14/12/99 (المتضمن طلبها تصحيح رقم العقار

القائمة عليه "مدرسة دار اليتيم العربي" بحيث

يصبح /17/ بدلا من /5/,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح في المادة الثانبة من المرسوم رقم 13337 تاريخ 31/10/98 (الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة دار اليتيم العربي في صيدا واعطاء اجازة بفتح مدرسة خاصة بذات الاسم في المحلة ذاتها), رقم العقار القائمة عليه,(مدرسة دار اليتيم العربي) الكائنة في منطقة ­ الدكرمان العقارية ­ صيدا بحيث يصبح /17/ بدلا من /5/ والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون