ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على المرسوم رقم 13337 تاريخ 31/10/98
(المتضمن الاجازة لجمعية دار اليتيم العربي
في صيدا بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم
الابتدائي, داخلية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية,
على العقار رقم 5 من منطقة الدكرمان العقارية
صيدا باسم "مدرسة دار اليتيم العربي",
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية دار اليتيم
العربي في صيدا المسجل برقم 7049/12 تاريخ
14/12/99 (المتضمن طلبها تصحيح رقم العقار
القائمة عليه "مدرسة دار اليتيم العربي" بحيث
يصبح /17/ بدلا من /5/,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح في المادة الثانبة من المرسوم رقم 13337 تاريخ 31/10/98 (الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة دار اليتيم العربي في صيدا واعطاء اجازة بفتح مدرسة خاصة بذات الاسم في المحلة ذاتها), رقم العقار القائمة عليه,(مدرسة دار اليتيم العربي) الكائنة في منطقة الدكرمان العقارية صيدا بحيث يصبح /17/ بدلا من /5/ والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون