المادة 1
مادة 1: سحبت رخصة انشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة راهبات الصليب المهنية" الكائنة على العقار رقم 805 من منطقة اجدبرا العقارية (قضاء البترون).
مرسوم Decree No. 2889 04/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3660 تاريخ 03/02/1987
ورقم 8659 تاريخ 24/06/1996 (الترخيص بانشاء
مدرسة تدريب مهني خاصة في اجدبرا (قضاء البترون)
باسم "مدرسة راهبات الصليب المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات الصليب
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 3813/6 تاريخ 24/02/2000
والمتضمن طلب سحب رخصة المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت رخصة انشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة راهبات الصليب المهنية" الكائنة على العقار رقم 805 من منطقة اجدبرا العقارية (قضاء البترون).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في: 4 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون