All legislation

مرسوم Decree No. 2873 03/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2873
Date
03/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1513-1514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2873 تاريخ 03/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /44780000/ل.ل. (فقط أربعة وأربعون مليوناً وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة في نفقات المعهد المالي استناداً إلى اتفاقية التمويل الموقعة بين المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية). /44780000/ل.ل. (فقط أربعة وأربعون مليوناً وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم