ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية لتعليم اللغة الانكليزية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
1043/2 تاريخ 22/01/1997 ,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتعليم اللغة الإنكليزية». مركزها: جونيه ـ شارع المنطقة الصفرا ـ ملك فؤاد حنا ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة المدارس التي تعنى بالثقافة الإنكليزية. 2 ـ إيجاد فرص للمتفوقين بإعطائهم منح مدرسية تؤهلهم للتخصص في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: اليزابت آن وديع حنا برجوهي كريكور ماركاريان عبدو كريم صعب فاديا الياس الراعي عفيفة فؤاد حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو كريم صعب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 3 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر