ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنيظم اصول وشروط الترخيص بفتح مداس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 16167 تاريخ 31/03/1964
ورقم 14838 تاريخ 02/07/1970 ورقم 10204 تاريخ
08/05/1997 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد
فني خاص في بيروت باسم "المركز العالي لاعداد
الخبراء في المحاسبة"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين يوسف
وتوفيق طاسو والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1154/6 تاريخ
02/03/2000 والمتضمن الترخيص لهما بتعديل تسمية
المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 639 من منطقة الصيفي العقارية محلة الجميزة بيروت, لصاحبيه السيدين يوسف طاسو المولود سنة 1927 وتوفيق طاسو المولود سنة 1959 بحيث يصبح "المعهد العالي للتجارة" بدلا من "المركز العالي لاعداد الخبراء في المحاسبة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون