المادة 1
مادة 1: يستبدل بنص المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 49, تاريخ 3 ايار 2000, النص الجديد التالي: المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه الرابع من ايار 2000 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
قرار Decision No. 51 04/05/2000
ان المجلس الاعلى للجمارك بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29
كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20
كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق)
وبما ان الرابع من ايار هو يوم الخميس وليس
الاربعاء كما ورد خطأ في نص المادة الثانية من
القرار رقم 49 تاريخ 3 ايار 2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستبدل بنص المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 49, تاريخ 3 ايار 2000, النص الجديد التالي: المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه الرابع من ايار 2000 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 أيار 2000 الرئيس حسين نعمة العضو العضو انطوان معوض حسن غصن