All legislation

قرار Decision No. 51 04/05/2000

تصحيح خطأ مطبعي في نص المادة الثانية في القرار رقم 49 تاريخ 3 ايار 2000

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
04/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1529-1530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 04/05/2000
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29

كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20

كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق)

وبما ان الرابع من ايار هو يوم الخميس وليس

الاربعاء كما ورد خطأ في نص المادة الثانية من

القرار رقم 49 تاريخ 3 ايار 2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 49, تاريخ 3 ايار 2000, النص الجديد التالي: المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه الرابع من ايار 2000 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 أيار 2000 الرئيس حسين نعمة العضو العضو انطوان معوض حسن غصن