All legislation

علم وخبر Notice of association No. 55 08/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة سبلين الاجتماعية" مركزها سبلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
55
Date
08/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 55 تاريخ 08/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة سبلين الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3168/2 تاريخ

03/05/1999 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة سبلين الاجتماعية». مركزها: سبلين ـ الطريق العام ـ ملك عدنان قوبر ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الاجتماعي والعلمي لأهالي البلدة. 2 ـ توطيد أواصر الألفة والمحبة. 3 ـ إقامة أعمال اجتماعية. المؤسسون السادة: غسان مصطفى خالد مفيد مصطفى حسن نزار فؤاد قوبر عصام أحمد قوبر محمد أحمد شلاق عامر رامز شلاق ميلاد عدنان قوبر محمد شعبان قوبر مصطفى رضوان قوبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد شعبان قوبر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر