ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 12654 تاريخ 21/07/1998
ورقم 1241 تاريخ 07/09/1999 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في البوشريه (قضاء المتن)
باسم "المعهد الفني لراهبات القلبين الاقدسين"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
القلبين الاقدسين والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3018/6 تاريخ
12/07/1999 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القلبين الأقدسين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «المحاسبة والمعلوماتية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم «المعهد الفني لراهبات القلبين الأقدسين» الكائن على العقار رقم 98 من منطقة البوشريه العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون