ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 5/4/2000 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /13,500,000,000/ ليرة لبنانية (ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة مليون). الغاية من دفع السلفة: تسديد مستحقات المتعهد HOCHTIEF - CCC عن بعض الاشغال المنفذة خلال العام 1999 . طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من اصل اعتمادات الدفع التي ستخصص في موازنة عام 2001 لقانون برنامج توسيع وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه (المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994). او بمحصول القرض او سندات الخزينة المنصوص عنها في المادة السادسة الفقرة الثالثة من القانون رقم 173 تاريخ 16/2/2000 (قانون موازنة العام 2000) والعائدة الى متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاص بمطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم