All legislation

مرسوم Decree No. 2875 03/05/2000

قبول هبة واعفاؤها من الرسوم ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (دوائر الافتاء) لعام 2000 من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الاسلامي.

Type
مرسوم · Decree
Number
2875
Date
03/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1510-1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2875 تاريخ 03/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتين 26 و52 منه,

بناء على المرسوم رقم 457 تاريخ 10/04/1999 (نقل

اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة دوائر

الافتاء على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 125/99 -

2000 تاريخ 07/03/2000 ),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/01/2000 و29/03/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة لحوم الهدي والاضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الاسلامي لعام 2000 واعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6%.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /11970000/ ل.ل. (فقط احد عشر مليونا وتسعماية وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3 ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 5 ­ دوائر الافتاء الوظيفة 262 ­ الشؤون الدينية البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 9 ­ نفقات شتى النبذة 1 (جديدة) ­ رسوم وضرائب مختلفة (فقط احد عشر مليونا وتسعمائة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم