المادة 1
مادة 1: قبلت هبة لحوم الهدي والاضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الاسلامي لعام 2000 واعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6%.
مرسوم Decree No. 2875 03/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادتين 26 و52 منه,
بناء على المرسوم رقم 457 تاريخ 10/04/1999 (نقل
اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة دوائر
الافتاء على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 125/99 -
2000 تاريخ 07/03/2000 ),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/01/2000 و29/03/2000 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة لحوم الهدي والاضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الاسلامي لعام 2000 واعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6%.
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /11970000/ ل.ل. (فقط احد عشر مليونا وتسعماية وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 5 دوائر الافتاء الوظيفة 262 الشؤون الدينية البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 1 (جديدة) رسوم وضرائب مختلفة (فقط احد عشر مليونا وتسعمائة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم