All legislation

علم وخبر Notice of association No. 53 04/05/2000

تأسيس جمعية باسم:"هيئة تكريم العطاء المميز" مركزها النبطية.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
53
Date
04/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1523-1524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 53 تاريخ 04/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"هيئة تكريم العطاء المميز" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2369/2 تاريخ

27/05/1998 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة تكريم العطاء المميز». مركزها: النبطية ـ شارع حسن كامل الصباح ـ ملك السيد حسن محمود ظاهر. غايتها: 1 ـ تكريم النخبة للعاملين بامتياز. 2 ـ رفع مستوى الثقافة. 3 ـ توسيع آفاق المعرفة وتشجيع الطليعة من المواطنين الذين يقدمون لوطنهم أعمالاً جليلة ومميزة. المؤسسون السادة: نجاة محمد علي جميل أمين أحمد محسن قانصون محمد علي السيد نور الدين نور الدين ليلى رشيد نصار يوسف عبد الله نصار أسد زين غندور حسن محمد نور الدين علي سعيد توبه مصطفى علي بدر الدين نظام علي حوماني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظام علي حوماني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر