All legislation

علم وخبر Notice of association No. 54 04/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية" مركزها: النبي شيت - قضاء بعلبك.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
54
Date
04/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1524-1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 54 تاريخ 04/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5068/2 تاريخ

30/11/1998 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية». مركزها: النبي شيت قرب الساحة العامة ـ ملك الدكتور علي الموسوي ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الخدماتي والإنمائي في نطاق عمل الجمعية وتمتين الروابط الاجتماعية. 2 ـ المساهمة مع الجمعيات في تعزيز الثقافة الوطنية وإقامة الندوات والمحاضرات. 3 ـ المساهمة مع الجهات المختصة لإيجاد مراكز صحية وتربوية في نطاق عمل الجمعية. 4 ـ العمل في المجالات الخيرية والاجتماعية والمساهمة في تأمين العمل على محو الأمية. المؤسسون السادة: عباس السيد علي الموسوي نزار علي عبد الله عطية حسين يحيى أحمد محمد طليس محمد قاسم قاسم سامي جريس أبو حيدر عباس علي شكر ياسر علي اسماعيل علي شهاب حسن حسين محمد مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس السيد علي الموسوي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر