المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية». مركزها: النبي شيت قرب الساحة العامة ـ ملك الدكتور علي الموسوي ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الخدماتي والإنمائي في نطاق عمل الجمعية وتمتين الروابط الاجتماعية. 2 ـ المساهمة مع الجمعيات في تعزيز الثقافة الوطنية وإقامة الندوات والمحاضرات. 3 ـ المساهمة مع الجهات المختصة لإيجاد مراكز صحية وتربوية في نطاق عمل الجمعية. 4 ـ العمل في المجالات الخيرية والاجتماعية والمساهمة في تأمين العمل على محو الأمية. المؤسسون السادة: عباس السيد علي الموسوي نزار علي عبد الله عطية حسين يحيى أحمد محمد طليس محمد قاسم قاسم سامي جريس أبو حيدر عباس علي شكر ياسر علي اسماعيل علي شهاب حسن حسين محمد مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس السيد علي الموسوي.