المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (السلك الخارجي) وفقا لما يلي: وزير مفوض 26 بدلا من 25 والباقي دون تعديل
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 61 08/05/1959
مادة 1: يعدل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (السلك الخارجي) وفقا لما يلي: وزير مفوض 26 بدلا من 25 والباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
بيروت في 8 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والدفاع والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل