All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 61 08/05/1959

تعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (السلك الخارجي)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
61
Date
08/05/1959
Official Gazette
Issue 20, 13/05/1959, p. 333-334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 08/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (السلك الخارجي) وفقا لما يلي: وزير مفوض 26 بدلا من 25 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 8 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والدفاع والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل