المادة 1
مادة 1: ترفع درجة قنصلية لبنان الفخرية في مدينة اوسلو- النروج الى قنصلية فخرية عامة
مرسوم Decree No. 1147 11/05/1959
مادة 1: ترفع درجة قنصلية لبنان الفخرية في مدينة اوسلو- النروج الى قنصلية فخرية عامة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني