المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 3789 تاريخ 21 آب سنة 1945 على الوجه الآتي: تحدد الحقوق المكتسبة على مياه نبع كفرحيان كما يلي: غنطوس عقل شديد نعيمه متر ماء واحد زعيتر ايوب زعيتر متر ماء واحد مع حق اجارة على ثلاثة امتار ماء لمدة اربعين سنة, سبعة اشهر من كل سنتين اول كانون الاول لغاية اول تموز اعتبارا من سنة الف وتسعماية واثنين وثلاثين. خليل ملحم نعيمه متر ماء واحد اسعد ملحم وزوجته قطف نصف متر ماء خليل متري نعيمه ربع متر ماء قبلان اسعد ضاهر ربع متر ماء رستم موسى نعيمه ربع متر ماء جرجس موسى نعيمه ربع متر ماء نمر الياس ناصيف ربع متر ماء جرجس يوسف نعيمه نصف متر ماء يوسف كنعان نعيمه ربع متر ماء مخايل الياس نعيمه ووالدته ربع متر ماء نور العين خليل مرعي نعيمه نصف متر ماء جرجس منصور الياس ربع متر ماء
مادة 2: في حال وجود مياه فائضة يستفيد السادة الآتية اسماؤهم من الحقوق المذكورة بجانب كل منهم: ناصيف زرق الله متر ماء واحد الياس يوسف زيدان متر وربع ماء دياب فارس نعيمه ربع متر ماء نصر ضاهر نعيمه متر ماء واحد يعقوب الياس الاسمر نصف متر ماء صابات منير وورثة جريس شعيا نصف متر ماء اليس زوجة ناصيف زرق الله متر ماء واحد مدة سبعة اشهر بدؤها اول كانون الاول من كل سنة
مادة 3: في حال وجود زيادة في تصريف المياه تفيض عن الحقوق المعينة في المادتين الاولى والثانية يكون حق الاستفادة منه الى السيدة جنفياف زوجة دياب يوسف سعد الله.
مادة 4: ينشر هذا ويبلغ المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر