All legislation

مرسوم Decree No. 8208 08/05/1952

تمديد المدة المنصوص عليها في المرسومين 2152 و8061 تاريخ 1-4-938 و 9-4-952 المختصين بصناعة السيمنتو

Type
مرسوم · Decree
Number
8208
Date
08/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8208 تاريخ 08/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد الى شهرين المدة المنصوص عليها في المادة ال 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8061 تاريخ 9 نيسان سنة 1952

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952

بيروت في 8 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود