All legislation

مرسوم Decree No. 8204 08/05/1952

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مزرعة حزين بتاريخ 26-4-952 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8204
Date
08/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8204 تاريخ 08/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مزرعة حزين بتاريخ 26 نيسان سنة 1952 والتي نتج عنها قتل عباس علي يوسف طليس من بريتال. وقيام اهالي بريتال بنهب موجودات وطروش المزرعة المذكورة واتلافها واضرام النار بها. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء ورزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري