المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مزرعة حزين بتاريخ 26 نيسان سنة 1952 والتي نتج عنها قتل عباس علي يوسف طليس من بريتال. وقيام اهالي بريتال بنهب موجودات وطروش المزرعة المذكورة واتلافها واضرام النار بها. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .