All legislation

قرار Decision No. 8467 10/05/1952

تعديل القرار 2294 تاريخ 18-1-946 المتعلق باستيراد ورق السجاير

Type
قرار · Decision
Number
8467
Date
10/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8467 تاريخ 10/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المادة الاولى من القرار رقم 2294 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1946 فيما اختص بحصر عملية استيراد ورق السجاير بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يبقى استيراد هذه المادة خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 ايار سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي