المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المادة الاولى من القرار رقم 2294 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1946 فيما اختص بحصر عملية استيراد ورق السجاير بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية.
قرار Decision No. 8467 10/05/1952
مادة 1: الغيت احكام المادة الاولى من القرار رقم 2294 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1946 فيما اختص بحصر عملية استيراد ورق السجاير بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية.
مادة 2: يبقى استيراد هذه المادة خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 ايار سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي