المادة 1 Cite مادة 1: تستثنى من اجازات التصدير المذكورة في المادة الاولى من القرار رقم 8145 تاريخ 23/8/51 الزيوت المعدنية الثقيلة المعدة للتشحيم والزيوت الفنية.