All legislation

قرار Decision No. 8460 07/05/1952

استثناء الزيوت المعدنية الثقيلة المعدة للتشحيم والزيوت الفنية من اجازات التصدير

Type
قرار · Decision
Number
8460
Date
07/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8460 تاريخ 07/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من اجازات التصدير المذكورة في المادة الاولى من القرار رقم 8145 تاريخ 23/8/51 الزيوت المعدنية الثقيلة المعدة للتشحيم والزيوت الفنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي