المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بصورة استثنائية, الاصناف المبين نوعها وكميتها وقيمتها ومنشأها فيما يلي المستوردة لحساب جمعية العميان الارمن اللبنانية صحبة الباخرة "كاميوديا" في 7 نيسان سنة 1952: النوع الكمية القيمة المنشأ .......................................................... عدد الوزن ليرة انكليزية الطرود كيلو صافي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليرة شلن بنس ــــــــــــــــــــ قش خيزران ناشف ومبروم قياسات مختلفة (من 2 الى 15 ميلي) 79 2719 530 105 9 الهند الصينية