All legislation

قرار Decision No. 233 07/05/1952

اعفاء جمركي

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
07/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 252-253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 07/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بصورة استثنائية, الاصناف المبين نوعها وكميتها وقيمتها ومنشأها فيما يلي المستوردة لحساب جمعية العميان الارمن اللبنانية صحبة الباخرة "كاميوديا" في 7 نيسان سنة 1952: النوع الكمية القيمة المنشأ .......................................................... عدد الوزن ليرة انكليزية الطرود كيلو صافي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليرة شلن بنس ــــــــــــــــــــ قش خيزران ناشف ومبروم قياسات مختلفة (من 2 الى 15 ميلي) 79 2719 530 105 9 الهند الصينية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد