المادة 1
مادة 1: تصحح الفقرة الاولى من "ثانيا" من المادة الثانية من المرسوم رقم 7524 تاريخ 5 شباط سنة 1952 على الوجه التالي: "تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دور البعثات على ان يتحملوا نصف نفقات الانارة والتدفئة والماء, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 دون ان يتجاوز ما يتحمله في السنة كل رئيس بعثة سياسية الالف ومايتي ليرة لبنانية, وكل رئيس بعثة قنصلية الستماية ليرة لبنانية". والباقي دون تعديل.