المادة 1
مادة 1: يؤذن لشركة راديو اوريان استئناف المواصلات على الاتصال اللاسلكي المباشر بين بيروت وبغداد.
مرسوم Decree No. 8235 09/05/1952
مادة 1: يؤذن لشركة راديو اوريان استئناف المواصلات على الاتصال اللاسلكي المباشر بين بيروت وبغداد.
مادة 2: آ) تحدد اجرة الكلمة العادية بخمسين سانتيما ذهبا تقسم مناصفة بين البلدين. خمسة وعشرون سنتيما ذهبا الى العراق واللاسلكي العراقي وخمسة وعشرون سنتيما ذهبا الى لبنان وشركة راديو اوريان. ب ) تقبل برقيات الحكومتين اللبنانية والعراقية بنصف الاجرة العادية. ج) لا تقبل البرقيات التحررية L.T.
مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذا الاتصال بالاتفاق بين الشركة المذكورة ووزارة البريد والبرق
مادة 4: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبد الله