All legislation

مرسوم Decree No. 8235 09/05/1952

بخصوص استئناف المواصلات على الاتصال اللاسلكي المباشر بين لبنان والعراق

Type
مرسوم · Decree
Number
8235
Date
09/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8235 تاريخ 09/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤذن لشركة راديو اوريان استئناف المواصلات على الاتصال اللاسلكي المباشر بين بيروت وبغداد.

المادة 2

مادة 2: آ) تحدد اجرة الكلمة العادية بخمسين سانتيما ذهبا تقسم مناصفة بين البلدين. خمسة وعشرون سنتيما ذهبا الى العراق واللاسلكي العراقي وخمسة وعشرون سنتيما ذهبا الى لبنان وشركة راديو اوريان. ب ) تقبل برقيات الحكومتين اللبنانية والعراقية بنصف الاجرة العادية. ج) لا تقبل البرقيات التحررية L.T.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذا الاتصال بالاتفاق بين الشركة المذكورة ووزارة البريد والبرق

المادة 4

مادة 4: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبد الله