All legislation

مرسوم Decree No. 8237 12/05/1952

تعديل المرسوم رقم 13051 تاريخ 10-9-948 المختص بتنظيم مراقبة القطع ومكتب القطع

Type
مرسوم · Decree
Number
8237
Date
12/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 420-421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8237 تاريخ 12/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم عدد 13051 تاريخ 10/9/48 كما يلي: اولا- يلغى المقطع السابع من المادة الاولى والمقطع الاول من المادة العاشرة اعتبارا من سنة 1953 تدخل موازنة المراقبة العامة للقطع في موازنة الدولة العامة. ثانيا- تلحق دوائر المراقبة العامة للقطع بمفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار الذي يتولى تنسيق اعمالها. ثالثا- تتألف دائرة المراقبة من: 1 رئيس محاسبة 2 مراقب 1 محامي 2 كاتب 1 حاجب والباقي بدون تعديل رابعا- تلغى المواد 7 و8 و9 المتعلقة بلجنة مراقبة القطع وتنقل صلاحيات هذه اللجنة الى لجنة ادارة صندوق تثبيت القطع خامسا- يلغى الاخير من المادة العاشرة اعتبارا من سنة 1953 تصرف جميع نفقات دوائر المراقبة العامة للقطع كسائر نفقات - الدوائر العامة بحوالات على الخزينة. تقيد الموارد في حساب خاص موقت لدى المصرف المولج بادارة مكتب القطع ويقيد- صافيها ايرادا على الموازنة في نهاية السنة بعد حسم عمولة المصرف وحصص - الموظفين من الغرامات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود