All legislation

قرار Decision No. 232 02/05/1952

التعديل رقم 199 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
02/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 430-431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 02/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 426 الورق والورق المقوى المقصوصان بغية استعمالهما لغرض معين, غير المذكورين في مكان آخر: ج- الورق من نوع المكبرت او شبه المكبرت المقصوص بشكل اشرطة يتراوح عرضها بين 10 و12 مليمتر (داخل) المستورد لفات بقطر 25 الى 35 سنتمتر القيمة 25% د- وغيرها القيمة 50%

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 426-ج- 11% 7،35% 11% -د- 25% 16،70% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد