المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 426 الورق والورق المقوى المقصوصان بغية استعمالهما لغرض معين, غير المذكورين في مكان آخر: ج- الورق من نوع المكبرت او شبه المكبرت المقصوص بشكل اشرطة يتراوح عرضها بين 10 و12 مليمتر (داخل) المستورد لفات بقطر 25 الى 35 سنتمتر القيمة 25% د- وغيرها القيمة 50%
رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 426-ج- 11% 7،35% 11% -د- 25% 16،70% 25%