The whole text

مرسوم رقم 8230 تاريخ 09/05/1952 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 19 و23 و24 و26 و27 و28 و29 من نظام صندوق تعاون الافراد المدنيين الذي انشىء بموجب المرسوم رقم 1584 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 ويستعاض عنها بالمواد التالية: المادة 19: تجمع الاشتراكات بواسطة لفيف المقر العام على طريفة الحسم من المرتبات الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش " ثم يرسل لرئيس اللجنة جدول اسمي يبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين في غضون الشهر المنصرم. المادة 23: تتولى مصلحة المالية والمراقبة في الجيش اجراء معاملات الصرف وتنظيم الجوالات على الصندوق بناء على طلب رئيس اللجنة. المادة 24: تودع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي ولا يجوز صرفها الا بقرار من اللجنة.

المادة 1 من مرسوم رقم 8230 تاريخ 09/05/1952 https://lebaneselegislation.com/law/174049/article/1/