All legislation

مرسوم Decree No. 19541 10/05/1958

إحداث وظائف موقتة لمئتي دركي إضافي

Type
مرسوم · Decree
Number
19541
Date
10/05/1958
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1958, p. 343-344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 19541 تاريخ 10/05/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية- قيادة الدرك- لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958 وظيفة موقتة لمايتي دركي اضافي, كما احدثت من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى نهاية سنة 1958 وظيفة موقتة لمائتي دركي اضافي اخرين ايضا.

المادة 2

مادة 2: يؤخذ هؤلاء الجنود من عرفاء وافراد الدرك وجنود الجيش السابقين ويتقاضون راتبا شهريا مقطوعا قدره ثلاثمائة ليرة لبنانية للعريف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية للدركي او الجندي.

المادة 3

مادة 3: يخضع هؤلاء الجنود طيلة مدة استخدامهم لانظمة الدرك وقوانينه باستثناء ما يتعلق منها بالراتب والتعويضات .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية سامي الصلح