المادة 1
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية- قيادة الدرك- لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958 وظيفة موقتة لمايتي دركي اضافي, كما احدثت من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى نهاية سنة 1958 وظيفة موقتة لمائتي دركي اضافي اخرين ايضا.
مرسوم Decree No. 19541 10/05/1958
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية- قيادة الدرك- لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958 وظيفة موقتة لمايتي دركي اضافي, كما احدثت من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى نهاية سنة 1958 وظيفة موقتة لمائتي دركي اضافي اخرين ايضا.
مادة 2: يؤخذ هؤلاء الجنود من عرفاء وافراد الدرك وجنود الجيش السابقين ويتقاضون راتبا شهريا مقطوعا قدره ثلاثمائة ليرة لبنانية للعريف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية للدركي او الجندي.
مادة 3: يخضع هؤلاء الجنود طيلة مدة استخدامهم لانظمة الدرك وقوانينه باستثناء ما يتعلق منها بالراتب والتعويضات .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية سامي الصلح