All legislation

قرار Decision No. 114 23/04/1958

إنشاء مركز اجتماعي في بلدة عين عنوب

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
23/04/1958
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1958, p. 445-446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 23/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز احتماعي في بلدة عين عنوب وجوارها غايته رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبث روح التعاون وتوفير الخدمات الثقافية والصحية وتيسير الاستفادة منها.

المادة 2

مادة 2: يتولى ادارة المركز الاجتماعي مجلس ادارة مؤلف من امين سر ومن اعضاء لا يتجاوز- عددهم التسعة شرط ان يكونوا من العاملون في الحقل الاجتماعي في المنطقة او- المنتسبين الى احدى الجمعيات او المؤسسات العاملة في الميدان الاجتماعي. يتم تعيين مجلس الادارة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضع المجلس في سبيل تنفيذ مهمته النظام الداخلي للمركز وخطة العمل فيه وملاكه- وموازنته السنوية.

المادة 3

مادة 3: يغذى صندوق المركز من المومارد التالية: 1- رسوم الاشتراك 2- ريع مشاريع المركز 3- التبرعات والهبات 4- اعانات الحكومة.

المادة 4

مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من امين سر مجلس الادارة وامين الصندوق.

المادة 5

مادة 5: تخضع مناهج العمل والموازنة وقرارات مجلس الادارة الى تصديق مسبق من المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية او من ينتدبه.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1958 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف طعمه اسكاف