All legislation

غير محدد Unspecified No. 2 22/04/1987

تحديد عدد عملاء الجمارك في بعض المكاتب الجمركية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2
Date
22/04/1987
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1987, p. 544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 2 تاريخ 22/04/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد عملاء الجمارك المرخصين في طرابلس والعبودية والعريضة والمصنع على الشكل التالي: مكتب طرابلس : ثلاثون (30) عميلا جمركيا مرخصا. مكتب المصنع: ثلاثون (30) عميلا جمركيا مرخصا. مكتب العبودية: خمسة عشر (15) عميلا جمركيا مرخصا. مكتب العريضة: اربعة (4) عملاء جمركيين مرخصين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مدير الجمارك العام د. شوقي شعبان