المادة 1
مادة 1: يحدد عدد عملاء الجمارك المرخصين في طرابلس والعبودية والعريضة والمصنع على الشكل التالي: مكتب طرابلس : ثلاثون (30) عميلا جمركيا مرخصا. مكتب المصنع: ثلاثون (30) عميلا جمركيا مرخصا. مكتب العبودية: خمسة عشر (15) عميلا جمركيا مرخصا. مكتب العريضة: اربعة (4) عملاء جمركيين مرخصين.