المواد
مادة 1: حدد تعويض الحضور الشهري المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 لرئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات ولمفوض الحكومة لديها على الوجه الآتي: - لرئيس مجلس الادارة 000 3 ل.ل. - لاي من اعضاء مجلس الادارة ومفوض الحكومة 500 2 ل.ل. ويعتبر نصف هذه التعويضات بمثابة نقل وانتقال.
مادة 2: يعطى رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل وسيارة شهريين وفق ما يأتي: - تعويض تمثيل 500 1 ل.ل. - تعويض سيارة 500 1 ل.ل.
مادة 3: يعطى مدير عام المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات تعويض حضور جلسات مجلس الادارة مقداره 500 ل.ل. عن الجلسة الواحدة على الا يتخطى هذا التعويض 000 2 ل.ل. شهريا. ويحسب نصف هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال. ولا يستحق هذا التعويض عن الجلسات التي تعقد ضمن الدوام الرسمي.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 1580 تاريخ 23/12/1978 وتعديلاته.
مادة 5: تتولى وزارة المالية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 1987
الامضاء: لمين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون