All legislation

مرسوم Decree No. 3855 27/04/1987

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1987 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
3855
Date
27/04/1987
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1987, p. 536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3855 تاريخ 27/04/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1987 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1986.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.

المادة 3

مادة 3: تعرض وزارة المالية هذا المرسوم على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون