المادة 1
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1987 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1986.
مرسوم Decree No. 3855 27/04/1987
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1987 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1986.
مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.
مادة 3: تعرض وزارة المالية هذا المرسوم على مجلس الوزراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون