The whole text

مرسوم رقم 2402 تاريخ 30/04/1992 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون لديها, زيادة تحدد على الوجه الاتي: أ- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية و50% (خمسون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري وذلك- اعتبارا من 1/1/1992. ولا يجوز ان يتخطى مجموع الزيادتين المشار اليهما عن- مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على التعويض او الراتب الشهري او الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من 1/12/1991 ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة لفقرتين السابقتين (أ) و(ب ) د- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ المتعاقد والاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2402 تاريخ 30/04/1992 https://lebaneselegislation.com/law/174082/article/3/