All legislation

مرسوم Decree No. 2400 30/04/1992

الغاء المرسوم رقم 5075 تاريخ 4/8/1988 القاضي بتصديق تخطيط طريق صربا- مرفأ جونيه (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2400
Date
30/04/1992
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1992, p. 505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2400 تاريخ 30/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط طريق صربا- مرفأ جونيه (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 5075 تاريخ 4/8/1988

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم