All legislation

قرار Decision No. 519 02/05/1946

يقضي بالاستعاضة عن بعض العبارات الواردة في قانون الجمارك الصادر في 15-6-1935 وتعديلاته

Type
قرار · Decision
Number
519
Date
02/05/1946
Official Gazette
Issue 20, 15/05/1946, p. 548-553
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 14/06/1946 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 519 تاريخ 02/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن بعض العبارات الواردة في المواد التالية من قانون الجمارك الصادر في 15 حزيران سنة 1935 وتعديلاته بالعبارات المبينة ازاء كل منها على الوجه الآتي: مادة 1 - عوضا عن " بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ " سوريا ولبنان" مادة 2 - عوضا عن " المستوردة الى بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي الا بقرارات من المفوض السامي " - يقرأ" المستوردة الى- سوريا ولبنان الا بقرارات من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة" مادة 3 - عوضا عن " المفوض السامي" - يقرأ - " المجلس الاعلى للمصالح المشتركة" مادة 6 - عوضا عن" البلدان المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ " سوريا ولبنان" مادة 7 - عوضا عن " البلدان المشمولة بالانتداب " يقرأ" سوريا ولبنان" مادة 8 - عوضا عن " لحساب المصالح العمومية التابعة للمفوضية العليا او الدول المشمولة بالانتداب " - يقرأ - لحساب الدوائر الحكومية في سوريا ولبنان. مادة 14 - عوضا عن " البلدان المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ " سوريا ولبنان" مادة 15- عوضا عن - "المفوض السامي" - يقرأ - " المجلس الاعلى للمصالح المشتركة" مادة 25 - عوضا عن "بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي "يقرأ" سوريا ولبنان مادة 26 - عوضا عن "باوامر ادارية من امين السر العام تنشر في النشرة الرسمية" يقرأ" باوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تنشر في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية" مادة 27 - عوضا عن " الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ" سوريا ولبنان" مادة 36 فقرة 2 عوضا عن " البلدان المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ:" سوريا ولبنان" مادة 40 - فقرة 1: عوضا عن " باوامر ادارية " من امين السر العام منشورة في النشرة الرسمية " يقرأ:" باوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة منشورة في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية" ' فقرة 2- عوضا عن" البلدان المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ " سوريا او لبنان" مادة 41- عوضا عن "المفوض السامي" يقرأ" المجلس الاعلى للمصالح المشتركة" مادة 42 - يستعاض عن الفقرة الاولى بكاملها بالثمن الآتي "تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها من قبل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح احدى الحكومتين السورية او اللبنانية" وتبقى الفقرتان الاخيرتان على حالهما. مادة 43 - فقرة 1: عوضا عن" دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ: سوريا او لبنان" مادة 44 - عوضا عن " دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ " سوريا او لبنان" مادة 45 فقرة 1: عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ" سوريا او لبنان" مادة 45 مكررة - فقرة 1: عوضا عن : دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ" سوريا او لبنان" مادة 45 ثلاثا - فقرة 1 عوضا عن"الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي " يقرأ" سوريا او لبنان" مادة 46 - فقرة 1: عوضا عن"دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ" سوريا او لبنان" فقرة 2: عوضا عن"ادارة دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ " المجلس الاعلى للمصالح المشتركة" فقرة 3: عوضا عن السلطات القنصلية الفرنسية " يقرأ " القنصليات السورية او اللبنانية او من يقوم مقامها" فقرة 4: عوضا عن "دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ "سوريا او لبنان" مادة 48 - عوضا عن" الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ " سوريا او لبنان" مادة 50 - فقرة 1: عوضا عن "دولة الشرق المشمولة باالانتداب الفرنسي" يقرأ " سوريا او لبنان" مادة 51- فقرة 5: عوضا عن " المفوض السامي" يقرأ "المجلس الاعلى للمصالح المشتركة" مادة 57 - عوضا عن "مفتش الجمارك العام" يقرأ " مدير الجمارك العام" مادة 59 - عوضا عن" الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي" يقرأ " سوريا او لبنان" '' مادة 60 - عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ " سوريا او لبنان" مادة 61 - عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ " سوريا او لبنان" مادة 61 مكررة - عوضا عن باوامر ادارية من امين السر العام منشورة في النشرة الرسمية, يقرأ: باوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة منشورة في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية. وعوضا عن الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي , يقرأ- سوريا او لبنان مادة 66 - عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ سوريا او لبنان مادة 71 - فقرة 3: عوضا عن: باوامر ادارية من امين السر العام تنشر في النشرة الرسمية, يقرأ باوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تنشر في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية. مادة 85 - فقرة 3: عوضا عن الدول, يقرأ دولتي سوريا ولبنان مادة 99 - فقرة 1: عوضا عن الدول المشمولة بالانتداب , يقرأ سوريا او لبنان. مادة 101 - فقرة 1: عوضا عن يحدد مفتش الجمارك العام بناء على اقتراح مفتش القسم, يقرأ يحدد مدير الجمارك العام بناء على اقتراح المدير الاقليمي. مادة 103 - فقرة 1: عوضا عن " مفتش القسم" يقرأ" المدير الاقليمي" فقرة 4: عوضا عن " مفتش القسم" يقرأ" المدير الاقليمي" فقرة 5 عوضا عن " المفتش العام" يقرأ" المدير العام" مادة 103 مكررة - عوضا عن المفتش العام, يقرأ المدير العام مادة 104- عوضا عن المفتش العام, يقرأ المدير العام مادة 120 - عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ سوريا او لبنان مادة 129 - فقرة 1: عوضا عن امين السر العام بناء على اقتراح مفتش الجمارك العام, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وتحذف من الفقرة الاولى الكلمات التالية:والمكتب التجاري الفرنسي مادة 133- عوضا عن امين السر العام, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة. '' مادة 137 - عوضا عن مدير الجمارك, يقرأ امين الجمارك الرئيسي مادة 139 - تحذف هذه المادة ويستعاض عنها بالنص التالي: يقسم حاصل اضافة الثلث بالماية الى قسمين متساويين, يعطى امين الجمارك الرئيسي احدهما بمثابة تعويض عن المسؤولية المالية التي يتحملها ويعود القسم الثاني الى الخزينة مادة 140 - فقرة 1: عوضا عن مدير الجمارك, يقرأ امين الجمارك الرئيسي فقرة 4: عوضا عن مدير الجمارك, يقرأ مدير الجمارك الاقليمي مادة 141 - فقرة 1: عوضا عن مدير الجمارك, يقرأ مدير الجمارك الاقليمي فقرة 2: عوضا عن مدير الجمارك, يقرأ مدير الجمارك الاقليمي وعوضا عن مدير الجمارك, يقرأ مدير الجمارك الاقليمي مادة 142- عوضا عن مدير الجمارك, يقرأ امين الجمارك الرئيسي مادة 143 - عوضا عن مدير الجمارك, يقرأ امين الجمارك الرئيسي مادة 144 - عوضا عن مدير الجمارك, يقرأ امين الجمارك الرئيسي وعوضا عن مفتش الجمارك العام, يقرأ مدير الجمارك العام مادة 146 - عوضا عن مدير الجمارك, يقرأ امين الجمارك الرئيسي العنوان الواقع قبل المادة 147: عوضا عن للمفوضية العليا او للدول, يقرأ لحكومتي سوريا ولبنان. مادة 163- عوضا عن المفوض السامي, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشستركة . مادة 165 - عوضا عن المفوض السامي, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة. مادة 166 - عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا ولبنان. مادة 171 - عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا او لبنان, وعوضا عن المفوض السامي, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة. '' مادة 181 - فقرة 1: عوضا عن امين السر العام بعد اخذ رأي مفتش الجمارك العام, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بعد اخذ رأي مدير الجمارك العام. مادة 189 - عوضا عن امين السر العام بناء على اقتراح مفتش الجمارك العام, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. مادة 193 - فقرة1:عوضا عن امين السر العام بناء على اقتراح مفتش الجمارك العام بعد موافقة لجنة مؤلفة من المستشار الاداري, يقرأ: المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بعد موافقة لجنة مؤلفة من المحافظ. مادة 198- فقرة 1: عوضا عن امين السر العام منشور في النشرة الرسمية, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة منشورة في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية. مادة 199- فقرة 1: عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا او لبنان مادة 200 - فقرة 1: عوضا عن بقرار من المفوض السامي بناء على اقتراح الدول او الحكومات المحلية, يقرأ بقرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح احدى حكومتي لبنان او سوريا... مادة 204- فقرة 2: عوضا عن دول المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ سوريا او لبنان. مادة 205 - فقرة1- عوضا عن اراضي الشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنسي يقرأ سوريا او لبنان. مادة 214 - عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ سوريا او لبنان مادة 216 - فقرة 1: عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا او لبنان. وعوضا عن باوامر ادارية من امين السر العام في المفوضية العليا تنشر في النشرة الرسمية, يقرأ باوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تنشر في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية. '' مادة 222 - فقرة 1: عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا او لبنان. مادة 223 - فقرة 1: عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ" سوريا او لبنان" مادة 231مكررة- فقرة1: مقطع رقم 1 عوضا عن" دائرة الاشغال العامة في المفوضية العليا" يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بعد استطلاع رأي وزارة الاشغال العامة في الحكومة المختصة. فقرة 1- مقطع رقم 2: عوضا عن توضع في صندوق مديرية الجمارك السورية اللبنانية, يقرأ توضع لدى امانة الجمارك الرئيسية المختصة. فقرة1 - مقطع رقم 3.عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا او لبنان مادة 231 رباعا- عوضا عن امين السر العام, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة. مادة 232 مكررة - فقرة 1: عوضا عن الدول المشمولة بالانتداب يقرأ سوريا او لبنان. مادة 233 ثلاثا - فقرة 1: عوضا عن الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ سوريا او لبنان. مادة 241- عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ سوريا او لبنان. مادة 242 - فقرة 1: عوضا عن دول الشرق, يقرأ سوريا او لبنان. مادة 249 - فقرة 2: عوضا عن يعهد الى مفتش الجمارك العام بمنح الاعفاء والا فتراجع السلطة العليا, يقرأ يعهد الى مدير الجمارك العام بمنح الاعفاء وللمجلس الاعلى حق النظر في الاعتراضات المقدمة بهذاالشأن. مادة 250- عوضا عن مفتش الجمارك العام, يقرأ مدير الجمارك العام. مادة 252- فقرة1: عوضا عن دائرة الاشغال العامة في المفوضية العليا, يقرأ وزارة الاشغال العامة في الحكومة المختصة. مادة 253 - عوضا عن امين السر العام, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة. مادة 256 - فقرة1: مقطع رقم 2- عوضا عن المفوض السامي بعد اخذ رأي مستشار الشؤون الاقتصادية في المفوضية العليا , يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بعد اخذ رأي الوزارتين المختصتين في سوريا ولبنان. '' مادة 260 - فقرة 1: عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا او لبنان مادة 263 - عوضا عن الدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ سوريا او لبنان. مادة 264 - عوضا عن الحكومات المحلية, يقرأ الحكومة السورية او الحكومة اللبنانية مادة 265 - عوضا عن مفتش الجمارك العام, يقرأ مدير الجمارك العام. مادة 267 - مقطع رقم 1: عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا او لبنان. مادة 282 - عوضا عن المفوض السامي, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة مادة 284 - عوضا عن المفوض السامي, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة وعوضا عن الدول, يقرأ سوريا او لبنان. مادة 285 - عوضا عن المفوض السامي, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة. مادة 287 - عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ سوريا او لبنان. مادة 291 - فقرة 1: عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا او لبنان. وعوضا عن باوامر ادارية من امين السر العام تنشر في النشرة الرسمية, يقرأ باوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تنشر في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية. مادة 292 - عوضا عن باوامر ادارية من امين السر العام تنشر في النشرة الرسمية, يقرأ باوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تنشر في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية. مادة 294 - عوضا عن باوامر ادارية من امين السر العام تنشر في النشرة الرسمية, يقرأ باوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تنشر في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية '' مادة 295- فقرة 1: عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا او لبنان مادة 299- عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ سوريا او لبنان, وقد وردت هذه العبارة اربع مرات وعوضا عن باوامر ادارية من امين السر العام تنشر في النشرة الرسمية, يقرأ باوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تنشر في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية مادة 300- عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي يقرأ سوريا ولبنان, وقد وردت هذه العبارة مرتين وعوضا عن قاضي التحقيق الفرنسي, يقرأ قاضي التحقيق وعوضا عن مراقب الجمارك الرئيسي, يقرأ احد موظفي الملاك العالي في الجمارك مادة 301- فقرة 3: مقطع رقم 1 و4: عوضا عن اوامر ادارية من امين السر العام منشورة في النشرة الرسمية, يقرأ اوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة منشورة في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية. مادة 302- فقرة1: عوضا عن المأمورين من الرتب العليا والمفتشين ورؤساء المراقبة في الجمارك, يقرأ موظفي الجمارك من الملاك العالي مادة 303- فقرة 1: مقطع رقم 1: عوضا عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي, يقرأ سوريا ولبنان مادة 304 مكررة - فقرة1: عوضا عن يرخص للخفراء ولصف الضباط والضباط ومفتشي الجمارك, يقرأ يرخص لمديري ومفتشي الجمارك كما وللضباط والعرفاء والخفراء مادة 306- فقرة 2: عوضا عن مفتش الجمارك العام, يقرأ مدير الجمارك العام. مادة 315 مكررة - فقرة1: عوضا عن مدير الجمارك, يقرأ مدير الجمارك الاقليمي. مادة 316- فقرة 4: عوضا عن امين السر العام, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة. مادة 323- عوضا عن الاراضي الواقعة تحت الانتداب, يقرأ سوريا او لبنان. '' مادة 327- فقرة 1: عوضا عن الغرفة المدنية المختلطة, يقرأ الغرفة المدنية. مادة 349- فقرة 1: تلغى الكلمات الاتية. بعد اخذ رأي مدير الجمارك الوطني وبناء على اقتراحه. وعوضا عن امين السر العام للمفوضية العليا, يقرأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة- - مرتانوعوضا عن مفتش الجمارك العام, يقرأ مدير- الجمارك العام, اربع مرات . وعوضا عن مفتشي الاقسام, يقرأ المديرين الاقليمين مرة واحدة. '

المادة 2

مادة 2: تلغى المواد 228 و229 و230 التي تمنح الاعفاء الجمركي لضباط الجيش وللموظفين الافرنسيين عن السيارات والامتعة الشخصية التي يستوردونها لاستعمالهم الشخصي. اما السيارات والامتعة الشخصية التي استفادت فيما مضى من هذا الاعفاء بموجب هذه المواد فلا تستوفى الرسوم الجمركية المترتبة عليها.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 304 ثلاثا التي تجيز للجنرال القائد الاعلى حق مصادرة الابنية لاسكان الدوائر والموظفين

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم

بيروت في 2 ايار سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد