All legislation

قرار Decision No. 520 02/05/1946

تحديد الرسوم الجمركية عن المواد الاجنبية الداخلة في الابنية والمنشاآت التي تتخلى عنها السلطات العسكرية الحليفة

Type
قرار · Decision
Number
520
Date
02/05/1946
Official Gazette
Issue 20, 15/05/1946, p. 553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 520 تاريخ 02/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسهيلا لتصفية الرسوم الجمركية عن المواد الاجنبية الداخلة في الابنية والمنشاآت التي تتخلى عنها السلطات العسكرية الحليفة في سوريا ولبنان تحدد هذه الرسوم بنسبة موحدة قدرها سبعة ونصف في الماية من قيمة المبيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد