المادة 1
مادة 1: تسهيلا لتصفية الرسوم الجمركية عن المواد الاجنبية الداخلة في الابنية والمنشاآت التي تتخلى عنها السلطات العسكرية الحليفة في سوريا ولبنان تحدد هذه الرسوم بنسبة موحدة قدرها سبعة ونصف في الماية من قيمة المبيع.
قرار Decision No. 520 02/05/1946
مادة 1: تسهيلا لتصفية الرسوم الجمركية عن المواد الاجنبية الداخلة في الابنية والمنشاآت التي تتخلى عنها السلطات العسكرية الحليفة في سوريا ولبنان تحدد هذه الرسوم بنسبة موحدة قدرها سبعة ونصف في الماية من قيمة المبيع.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد