المادة 1
مادة 1: اضيفت الى شروط التعيين لوظيفة كاتب المحددة بموجب المادة العاشرة, فقرة (د) من النظام العام لموظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي, الفقرة التالي نصها: "او ان يكون قد قضى عشر سنوات على الاقل في احدى وظائف الفئة الخامسة في المصلحة او الدولة".