All legislation

مرسوم Decree No. 2925 05/05/1980

تعديل شروط التعيين لوظيفة كاتب في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2925
Date
05/05/1980
Official Gazette
Issue 20, 15/05/1980, p. 471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2925 تاريخ 05/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى شروط التعيين لوظيفة كاتب المحددة بموجب المادة العاشرة, فقرة (د) من النظام العام لموظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي, الفقرة التالي نصها: "او ان يكون قد قضى عشر سنوات على الاقل في احدى وظائف الفئة الخامسة في المصلحة او الدولة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري