المادة 1
مادة 1: .........
مرسوم Decree No. 2905 25/04/1980
مادة 1: .........
مادة 2: .....
مادة 3: .....
مادة 4: .....
مادة 5: ينقل في الجزء الاول من الموازنة لعام 1980 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 781470 ل.ل. ـــــــــــــ (سبعماية وواحد وثمانون الفا واربعماية وسبعون ليرة) الى الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول- رئاسة مجلس الوزراء البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 10040 ل.ل. الفصل الرابع - التفيتش المركزي البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 92115 ل.ل. الباب الرابع - وزارة العدل الفصل الاول - الادارة المركزية البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 8540 ل.ل. الباب الخامس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل الاول - الادارة المركزية البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 27020 ل.ل. الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثاني - الدوائر الادارية البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 166890 ل.ل. الفصل الخامس - المديرية العامة للاحوال الشخصية البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظافين الدائمين وملحقاتها 16100 ل.ل. الباب السابع - وزارة المالية الفصل الاول - المديرية العامة البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 76225 ل.ل. الفصل الثالث - مديرية الشؤون العقارية البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 43665 ل.ل. ' الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الاول - المصلحة الادارية المشتركة البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 7805 ل.ل. الفصل الرابع - المديرية العامة للشباب والرياضة البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 8785 ل.ل. الباب العاشر - وزارة الصحة العامة الفصل الاول - مديرية الصحة العامة البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 18445 ل.ل. الباب الحادي عشر- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفصل الاول - الشؤون الاجتماعية البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 34155 ل.ل. الباب الثاني عشر - وزارة الاعلام الفصل الاول - الاعلام البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 23760 ل.ل. الباب الثالث عشر- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 28945 ل.ل. الفصل الخامس - المديرية العامة للنقل البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 7560 ل.ل. الباب الرابع عشر - وزارة الزراعة الفصل الاول - الدوائر الادارية والفنية البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 11340 ل.ل. الباب الخامس عشر - وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل الاول - الاقتصاد والتجارة البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 37785 ل.ل. '
مادة 6: ينقل في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف لعام 1980 الاعتماد التالي: من الفصل الرابع - احتياطي الموازنة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 3 - احتياطي لتعبئة الملاكات 38460 ل.ل. (ثمانية وثلاثون الفا واربعماية وستون ليرة) الى الفصل الاول - نفقات الاستثمار البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 38460 ل.ل. (ثمانية وثلاثون الفا واربعماية وستون ليرة)
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب وزير الصحة العامة الامضاء: ظلال المرعبي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: طلال المرعبي وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري وزير الاعلام الامضاء: يوسف جبران وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح وزير السياحة بالوكالة الامضاء: علي الخليل وزير الصناعة والنفط الامضاء: انور الصباح وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال المر وزير العدل الامضاء: يوسف جبران وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب