المادة 1
مادة 1: تمدد حتى الخامس عشر من حزيران 80 مهلة السماح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/26) دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 48 03/05/1980
ان وزير الزارعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 9/1 تاريخ 8/2/1980 المتعلق بالسماح
باستيراد البصل اليابس دون اجازة حتى نهاية شهر نيسان 1980
بناء على مطالعة رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
وبناء على توصية لجنة الدروس الاقتصادية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد حتى الخامس عشر من حزيران 80 مهلة السماح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/26) دون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/5/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف