All legislation

قرار Decision No. 48 03/05/1980

تمديد مهلة السماح باستيراد البصل اليابس دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
03/05/1980
Official Gazette
Issue 20, 15/05/1980, p. 492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 03/05/1980
Source
Lebanese University

ان وزير الزارعة

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على القرار رقم 9/1 تاريخ 8/2/1980 المتعلق بالسماح

باستيراد البصل اليابس دون اجازة حتى نهاية شهر نيسان 1980

بناء على مطالعة رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

وبناء على توصية لجنة الدروس الاقتصادية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى الخامس عشر من حزيران 80 مهلة السماح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/26) دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/5/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف