All legislation

قرار Decision No. 838 29/04/1986

يتعلق بتفويض صلاحيات لبعض رؤساء الوحدات البلدية

Type
قرار · Decision
Number
838
Date
29/04/1986
Official Gazette
Issue 20, 15/05/1986, p. 236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 838 تاريخ 29/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدراء المصالح الاصيلين او المكلفين وقائدا فوجي الاطفاء والحرس كل فيما يعود للمصلحة التي يرأس صلاحية عقد صفقات البيان او الفاتورة.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى مدير مصلحة الصحة توقيع معاملات الاستشفاء والمعالجة في جميع مراحلها ما عدا الاستشفاء في الخارج.

المادة 3

مادة 3: يمارس كل مفوض اليه الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة, وعلى ان يضع كل منهم جدولا بالمعاملات التي وقعت مع تبرير الاسباب الموجبة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية, وحتى اشعار آخر.

بيروت في 29 نيسان 1986 الامضاء: متري النمار