المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 322 تاريخ 6 آذار سنة 1945 على الوجه الاتي: اولا - في الفقرة التي عنوانها: 1- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي في جميع الحدود البحرية والبرية: يكتب محلها (وفقا لترتيب رقم التعرفة): 420/416 ورق لفائف التبغ او دفاتر و427 ثانيا - في الفقرة التي عنوانها. 3- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية التركية والحدود السورية العراقية: يشطب : 420/416 ورق لفائف التبغ او دفاتر و427