المواد
مادة 1: تلحق دائرة مراقبة الشركات المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 14385 تاريخ 17 شباط سنة 1949 والمعدل بتاريخ 29 اذار سنة 1949 بوزارة الاشغال العامة وتربط مباشرة بالمدير العام. يمارس وزير الاشغال العامة جميع الصلاحيات الممنوحة لوزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم المشار اليه اعلاه.
مادة 2: يمارس المدير العام لوزارة الاشغال العامة جميع الصلاحيات والاعمال الممنوحة بمقتضى المراسيم المرعية لمدير عام مراقبة الشركات .
مادة 3: تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة والتي لا تتفق مع احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني
وزير الاقتصاد الوطني وزير الاشغال العامة
الامضاء: بولس فياض الامضاء: ادوار نون