All legislation

مرسوم Decree No. 4864 09/05/1951

الحاق دائرة مراقبة الشركات بوزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4864
Date
09/05/1951
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1951, p. 332-333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4864 تاريخ 09/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق دائرة مراقبة الشركات المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 14385 تاريخ 17 شباط سنة 1949 والمعدل بتاريخ 29 اذار سنة 1949 بوزارة الاشغال العامة وتربط مباشرة بالمدير العام. يمارس وزير الاشغال العامة جميع الصلاحيات الممنوحة لوزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم المشار اليه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يمارس المدير العام لوزارة الاشغال العامة جميع الصلاحيات والاعمال الممنوحة بمقتضى المراسيم المرعية لمدير عام مراقبة الشركات .

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة والتي لا تتفق مع احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني وزير الاشغال العامة الامضاء: بولس فياض الامضاء: ادوار نون