المادة 1
مادة 1: تحدث وزارة للشؤون الاجتماعية, اعتبارا من اول حزيران سنة 1951
مرسوم Decree No. 4868 09/05/1951
مادة 1: تحدث وزارة للشؤون الاجتماعية, اعتبارا من اول حزيران سنة 1951
مادة 2: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية جميع القضايا الناشئة عن احكام قانون العمل, وعلى الاخص : 1- الوقاية الصحية 2- مراقبة تشغيل النساء والاولاد 3- تنظيم النقابات ومراقبة اعمالها. 4- وقاية الاجراء من الطوارىء. 5- القضايا التي من شأنها رفع مستوى العمال والمستخدمين.
مادة 3: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية ايضا: 1- تحقيق التدابير التي من شأنها حماية اليد العاملة الوطنية, ومراقبة الاجانب الخاضعين لرخصة العمل, وادارة مكاتب الاستخدام والتدريب المهني. 2- درس الوثائق الواردة من مكتب العمل الدولي وتهيئة الرد عليها. 3- درس القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي وفي الاخص اعداد الاحصاآت المختصة بعدد الاجراء ونوع العمل والامراض والطوارىء والشيخوخة والبطالة وما الى ذلك. 4- اعداد مشاريع المراسيم والقوانين المتعلقة بمهام وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 4: يحدد ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية بمرسوم لاحق.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والخارجية والدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير العدلية والاقتصاد الوطني والزراعة والصحة الامضاء: بولس فياض وزير الاشغال العامة والتربية الوطنية والانباء والبريد والبرق الامضاء: ادوار نون