المادة 1
مادة 1: اكملت المادة الاولى من المرسوم رقم 2146 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1944 على الوجه التالي: "يجوز ان يمنح بمرسوم لقب مدير عام للموظف الاداري الذي يبلغ راتبه او يفوق الحد الاعلى لراتب المدير العام"
مرسوم Decree No. 4862 09/05/1951
مادة 1: اكملت المادة الاولى من المرسوم رقم 2146 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1944 على الوجه التالي: "يجوز ان يمنح بمرسوم لقب مدير عام للموظف الاداري الذي يبلغ راتبه او يفوق الحد الاعلى لراتب المدير العام"
مادة 2: منح السيد ناصر رعد مدير الشرطة لقب مدير عام درجة اولى بدون تعديل في الراتب
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني