All legislation

مرسوم Decree No. 4888 10/05/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في دوما بتاريخ 15-4-1951 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4888
Date
10/05/1951
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1951, p. 257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4888 تاريخ 10/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في دوما بتاريخ 15 نيسان سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل انطون رشيد العشي. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض